الفاضل الهندي
597
كشف اللثام ( ط . ج )
صلى صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح . ( والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما ) إن جمع بين الصبح والظهر خاصة ، أو بين الظهرين أو العصر والعشائين ، وإن جمع بين الصبح والظهرين فلا بد له من ثنائية أخرى ، ولا ترتيب حينئذ بين المغرب وشئ من الثنائيات . ( وإلا ) فإن علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة ( اكتفى بالثلاث ) فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلاث ، وإن جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا ، وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب ، ليحصل البراءة على التقديرين . وإن احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر بين جميع ( 1 ) الصور الست صلى الخمس كلها ، لاحتمال الثالثة ( 2 ) فيجب تقديم رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة ، فيجب تأخير رباعية عنها ، ومنه علم وجوب الخمس إن علم الجمع بين رباعية ( 3 ) واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر ، ولا حكم للمسافر هنا ، إذ لا بد له من الجمع بين ثنائيتين . ( ويجب ) إجماعا أن تكون ( الطهارة بماء مملوك ) للمتطهر ، ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال أو بالإذن ( أو مباح ) للناس ( 4 ) غير مملوك لأحد . ( طاهر ) فلا يجوز بالمغصوب والنجس ، ولا يصح وإن اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا ، بخلاف الخبث ، فإنه يرتفع بالمغصوب وإن حرم رفعه به ، والفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ، ولا يصحح ( 5 ) الإذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه ، واستشكله في
--> ( 1 ) في س وم : ( من جميع ) وص وك : ( بين جمع ) . ( 2 ) في ص : ( الثلاثة ) . ( 3 ) في ص وك : ( رباعيتين ) . ( 4 ) في ك : ( له أو الناس ) . ( 5 ) في ص وم : ( يصح ) .